Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11991

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا يقع طلاق الكناية إلا بنية القلب

لا يقع طلاق الكناية إلا بنية القلب

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تفيدوني في مسألة هامة وهي في حال صدور الطلاق وما يرافقه من مصطلحات غاضبة صدرت مني ولم أكن ملتزما يومها دينيا وقد هداني الله ولا أذكر ماهي الكلمات التي صدرت مني بالضبط وكلمة طالق لم أنطقها أمام زوجتي وقد راجعت أحد القضاة الذي طلب مني إحضار زوجتي مما وضعني في وضع محرج أمام زوجتي. لأنه بعد هذه السنين لا أستطيع فتح ملفات قديمة ولكنها تتعبني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إذا صدر بلفظه الصريح كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بمجرد اللفظ، ولا يشترط علم الزوجة به أو أن يكون أمام الزوجة لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وأما ما رافقه من ألفاظ ليست صريحة في الطلاق وإنما هي كناية فيه فإنها تحتاج إلى نية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، قال صاحب فتح القدير الحنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره، فلا بد من التعيين أو دلالته. انتهى. وقال المرداوي الحنبلي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قلبه أو مع اللفظ. انتهى. وننصح الأخ بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده للوقوف على ملابسات ما جرى وإصدار الحكم المناسب حيال ذلك إذ أن القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلغ وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11991 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.