Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11995

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا يقع الطلاق بمجرد العزم أو رفعه إلى المحكمة

لا يقع الطلاق بمجرد العزم أو رفعه إلى المحكمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر الذي عزم على الطلاق وأصبح الأمر في يد القاضي كما هو معمول به في بلادي مطلق شرعاً أم لا، وهل يمكنه مجامعة زوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق لا يقع بمجرد العزيمة على فعله أو برفع الأمر إلى المحكمة، بل لابد من التلفظ به، وقبل التلفظ بالطلاق فالمرأة زوجته له أن يستمتع بها فيما يحل للزوجين من الاستمتاع، وانظر الفتوى رقم: ٨١١٨، والفتوى رقم: ١٢٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11995 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.