Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12010

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. للزوج الامتناع عن طلاق أو مخالعة من عقد عليها

للزوج الامتناع عن طلاق أو مخالعة من عقد عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أختصر، عقدت قراني ولكن بعد القران بفترة بدأ والد زوجتي بمضايقتي بكلام جارح، وكلما أحضر لأزور زوجتي يختلق أهلها مشاكل كثيرة حتى صارت زوجتي تقول لماذا هذه المشاكل كل ما تزورني، بعد ذلك علمت أن أبا زوجتي يريد مني أن أطلقها وقد رفع دعوى عند المحكمة يطلب فيها الخلع لابنته التي يصورني لها بأني لا أصلح لها لأني صاحب مشاكل، والأمر باختصار يدور حول أني لا أريد الاختلاط لأني أخاف الله، وقد تقدمت إليهم على أساس أني ملتزم من الناحية الدينية، هل يمكن أن آخذ زوجتي لعندي حتى لا يفسدها أهلها وتطلب الخلع، وهي تعلم بأني صاحب خلق ودين وماذا تقترحون علي قوله أمام القاضي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام قد تم عقد النكاح فإن المرأة تعتبر زوجة لك، ولك الامتناع من طلاقها أو مخالعتها، وليس للقاضي إلزامك بذلك، ولا مبرر لطلب ذلك، ولك أخذها بغير إذن والدها والذهاب بها إلى بيتك ما دام والدها ساعيا للفراق بينكما بسبب حرصك على منع زوجتك من الاختلاط المحرم، إلا أنه ينبغي عليك أن تراعي ما قد يترتب على أخذها من فتنة وفساد، وفي حالة ترتب مفسدة على أخذها فلا تقدم على ذلك، واسلك سبيل المقاضاة لوالدها، والقضاء الشرعي سينظر في القضية من أطرافها مع ملابساتها، وسيتخذ الحكم المناسب إن شاء الله تعالى.

وأما قولك: ماذا تقترحون علي أن أقول للقاضي؟ فالجواب: أن تقول للقاضي إن هذه المرأة زوجتي ولي رغبة فيها، ثم تستمع إلى دعواها أو دعوى والدها، ثم ترد عليها بنفسك إن كنت تقدر، وإلا فاجعل لك محامياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12010 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.