Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12025

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة

الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[إني متزوج، وقد حلفت امرأتي بالطلاق أني لن آكل من يديها أبدا، وهو أمر غير منطقي ولكني كنت في حالة غضب، فما هو حكم الشرع في هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بقولك (وقد حلفت امرأتي بالطلاق) أن زوجتك حلفت بالطلاق فهذا أمر غير معتبر، لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة.

وأما إن كنت تقصد أنك حلفت أنت بالطلاق، فهذا من الطلاق المعلق، فإن فعلت ما علقت عليه الطلاق وهو الأكل من يدها فقد وقعت طلقة، وانظر في الطلاق المعلق الفتوى رقم: ٥٠٨١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12025 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.