Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12027

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية

حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد المساعدة من المشايخ فإنني متزوجة من رجل فأخذت الطلاق من الدولة والقانون السويدي قبل أربع سنوات فأريد أن أتزوج والرجل يقول إنك غير مطلقة اذهبي وطلقي نفسك فالرجل لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر

فأرجوكم ما هو الحكم??????

جزاكم الله خيرا.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل قد تلفظ بالطلاق أو كتبه مع نية الطلاق فقد وقع الطلاق، ولك الحق بعد انتهاء العدة في الزواج، أما إذا لم يحدث شيء من ذلك فلا زلت زوجة له، ويحرم عليك الزواج، وعليك أن تسعي إلى حل مشلكتك معه أو الخلاص منه عند جماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية في البلاد التي أنتم فيها، ولا يكفي استخراجك حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، والتي لا تراعي موافقة الشرع في وقوع الطلاق، وانظري الفتوى رقم: ٧٥٦١، والفتوى رقم: ٣٨٩١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.