Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12039

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول القائل لزوجته \"روحي تحرمي علي \"

حكم قول القائل لزوجته \"روحي تحرمي علي \"

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي في حالة غضب وغير واع في تلك اللحظة لما أقول (يا شيخة روحي تحرمي علي) علماً بأنني لا أريد تحريمها ولا طلاقها وبعد المشكلة بدقائق جامعتها سؤالي هل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: يا شيخة روحي تحرمي علي، متضمن لفظين هما: قولك روحي، وقولك تحرمي علي، أما الأول فمن كنايات الطلاق، إن قصدت به الطلاق وقع طلاقا، وإلا فلا، وأما الثاني وهو التلفظ بالتحريم، فقد اختلف فيه أهل العلم وأرجح الأقوال هو أن الحكم عائد إلى نية المتكلم، فإن نوى بهذا اللفظ الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى اليمين فهو يمين، وهذا ما أوضحناه في الفتوى رقم: ١٤٢٥٩، ووضحنا حكم ما لو قال ذلك وقت الغضب في الفتوى رقم: ٢١٨٢ فلتراجع.

فإن كان مقصدك اليمين فيلزمك كفارة يمين، وكفارة اليمين موضحة في الفتوى رقم: ١٧٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12039 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.