Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12062

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. متعة المطلقة وأثاث البيت وحضانة الأولاد

متعة المطلقة وأثاث البيت وحضانة الأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلق زوجته وله أربعة عيال أخذهم في حضانته بالحق الشرعي، ويسأل عن متعة المطلقة، وما نصيبها الشرعي في أثاث المنزل مع العلم أن المنزل مكتمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الحضانة في الفتوى رقم: ٦٦٦٠، والفتوى رقم: ٦٢٥٦.

وتقدم الكلام عن المتعة للمطلقة في الفتوى رقم: ٣٠١٦٠.

وأما عن أثاث المنزل، فإذا كانت المرأة تملكه أو كان العرف جارياً بأنه لها فإنه من حقوقها، أما إذا كان ملكاً للزوج ولم يجر العرف بأنه لها فليس لها منه شيء، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٣٠٦٦٢، والفتوى رقم: ٤٥٠٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12062 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.