Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12064

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول المتزوج \"أنا مطلق\"

حكم قول المتزوج \"أنا مطلق\"

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

رجل متزوج سأله صديق له هل أنت متزوج فقال له لا، أنا مطلق ولكنه غير ذلك، بل متزوج فهل ذلك كذب، أم غير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصد الرجل بقول "أنا مطلق" الكذب فلا يلزمه شيء إذ لم ينو الطلاق، قال الخرقي: ولو قيل له ألك امرأة فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.

قال شارحه ابن قدامة: إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. انتهى.

وقال ابن عابدين في رد المحتار: ولو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة بخلاف الهازل.، وانظر الفتوى رقم: ٢٣٠١٤، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12064 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.