Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12083

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. من طلق في نفسه، فليس بشيء

من طلق في نفسه، فليس بشيء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقع الطلاق بالحديث النفسي إذا تم التلفظ دون توجيه الكلام لأحد؟ كأن يقول: إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق إن كان ينوي الطلاق وفعلت زوجته هذا الأمر مثلا..

وشكرا على جهودكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد حديث النفس دون التلفظ باللسان لا يؤاخذ به شرعا.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري عقب روايته للحديث: قال قتاة: إذا طلق في نفسه، فليس بشيء. لكن إن تلفظ المرء بطلاق زوجته عازما على تطليقها وليس مجرد وعد بالطلاق، فإن زوجته تطلق عند حصول ما علق عليه طلاقها، ولا يشترط لوقوع الطلاق توجيه الكلام لزوجته أو لأحد من الناس.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: ٢٢٤٩٩، ٣٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12083 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.