Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12089

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق نافذ ولو لم تعلم الزوجة

الطلاق نافذ ولو لم تعلم الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[حصلت لي مشكلة مع زوجتي وذهبت بعدها إلى منزل أسرتها وبعد عدة أيام ذهبت إلى أخيها وأخبرته بأن أخته طالق هل يجوز هذا أم يجب أن أذكر لفظ الطلاق لها شخصياً؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس من شرط وقوع الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما تلفظ الزوج به فإنه يقع، وعلى هذا فإن هذا الطلاق يعتبر نافذًا، ويملك الزوج إرجاع زوجته مادام الطلاق رجعيًّا، ما لم تنته عدتها فيصبح الطلاق بعدها بائنًا بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. وهذا فيما إذا كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية. فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها دخولاً حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٩٥٥١، والفتوى رقم: ٢٠٧٦٩.

ثم إننا ننبه الأخ السائل إلى السعي إلى حل المشاكل الزوجية بالتروي والحكمة؛ لأن التسرع إلى التلفظ بالطلاق يوقع في الحرج، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه من تشتت الأسرة وضياع الأولاد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12089 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.