Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12091

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. التحريم المطلق ظهار

التحريم المطلق ظهار

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع هو أن زوجي قال في وقت غضب: تحرمين علي إن ذهبت إلى بيت جارتي وعند هدوئه غير رأيه، ثم كفر كفارة يمين، وأنا ذهبت إلى جارتي، هل هذا صحيح أم لا تجوز الكفارة ويقع اليمين؟ وجزاك الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصحيح الذي عليه الفتوى عندنا هو كون التحريم المُطْلَق ظهاراً، وعليه، فاللازم لزوجك كفارة ظهار.

وراجعي الفتوى رقم: ٧٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12091 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.