Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12104

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الإخبار بالطلاق لا يعد طلاقا

الإخبار بالطلاق لا يعد طلاقا

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي قبل فترة وعندها اتصلت بأخيها وقلت له إنني طلقت زوجتي وأنا لم أتلفظ بالطلاق أصلا مع العلم أنها كانت تمر بفترة الدورة الشهرية فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت لنا فتوى برقم:

٢٣٠١٤، فيها تفصيل حكم طلاق من أخبر أنه طلق زوجته وكان كاذباً في خبره هل يقع الطلاق أم لا، وسبق حكم الطلاق في الحيض في الفتوى رقم:

٨٥٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12104 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.