Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12120

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الذي يقع منه الطلاق بالإشارة

الذي يقع منه الطلاق بالإشارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الطلاق يقع بالإشارة؟؟؟

أم بالكتابة واللفظ؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن الطلاق يقع بالكتابة مع نية الطلاق عند جمهور العلماء، وذلك في الفتوى رقم:

٨٦٥٦

وأما الإشارة فلا يقع بها الطلاق إلا من الأخرس العاجز عن النطق.

قال ابن قدامة ﵀: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين:

أحدهما: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.

وذلك لأنه لا طريق إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية، كالنكاح، فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها ...

الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.