Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12123

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. المرأة المطلقة غير المدخول بها ... ثيب أم بكر

المرأة المطلقة غير المدخول بها ... ثيب أم بكر

[السُّؤَالُ]

ـ[تطلقت بعد ثلاثة أيام من عقد القران ولم يدخل علي طلقة واحدة إذا تزوجت مرة أخرى زوج آخر هل يكتب في العقد مطلقة أم بكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم تذهب عذريتك بوطء ولم يختلِ بك من تزوجك خلوة صحيحة ثم طلقك فإنك لا زلت بكراً حقيقة وحكماً، وأما كتابة ذلك في العقد فلا يلزم، فإن كتب فيه أنك بكر باعتبار حالك فهو صحيح، وإن كتب فيه أنك مطلقة مع البيان أنك ما زلت بكراً فلا ضير، إلا إذا كان يوهم أنك ثيب مدخول بك فلا

لأن الثيب تختلف عن البكر في بعض أحكام الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12123 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.