Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12131

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكاية الزوج كلام زوجته لا يعتبر طلاقا ما لم ينوه

حكاية الزوج كلام زوجته لا يعتبر طلاقا ما لم ينوه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أمزح مع زوجي وقلت له أنت طالق كان يقول لو هذه الكلمه طلعت مني كانت بتحصل مصيبه كان أسأله أنا شو قلت قال لي أنتِ قلتِ: أنت طالق بالثلاثة بدل ما يقول أنت قلتي أنا طالق فهل وقع الطلاق أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصد الزوج مما قاله هو حكاية ما قالته زوجته -كما هو الظاهر من سياق الكلام- فالحكم أن هذا ليس طلاقاً لأنه في الحقيقة لم يقصد منه إنشاء طلاق، وإنما هو حكاية ما صدر من طرف الزوجة، ولهذا نص أهل العلم أن من قالت له زوجته وكانت مربوطة: أطلقني. فقال لها: أنت طالق فلا يعد طلاقاً لأنه لم يقصده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12131 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.