Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12134

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل يحق للقاضي إيقاع الطلاق

هل يحق للقاضي إيقاع الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للقاضي أن يطلق زوجتي أم لا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القاضي نائب عن ولي أمر المسلمين وتصرفاته في الرعية بما يوافق الحق صحيح ونافذ، لذا فمن حقه إذا ترافع عليه الزوجان ورأى المصلحة في التفريق بينهما ولو بغير عوض أن يفعل ما رآه صواباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12134 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.