Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12136

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. اختلاف الزوجين في عدد الطلقات

اختلاف الزوجين في عدد الطلقات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي حول الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق:

إنني متأكد تماما أنني ألقيت عليها اليمين الثانية وأنا في حال غضب كامل وإصرار منها وطلبها إلقاء اليمين بينما قلبي وداخلي يرفض ذلك بسبب مرور ٢١ عاما على زواجي ووجود أربعة أطفال أكبرهم عشرون عاما وأصغرهم خمس سنوات.

السؤال: هل يجوز السماع لإصرارها بأنها الطلقة الثالثة مع يقيني التام أمام ربي بأنها الثانية وخرجت في غضب وعدم سيطرة على النفس؟ وهل يجوز لها أن تأخذ في القانون الكندي لمعالجة هذا الموضوع أم يفرض علينا اتباع القرآن وسنة رسول الله ﷺ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم: ٨٦٢٨.

وذكرنا هنالك أن الغضب إذا لم يصل إلى درجة فقد الوعي، فإن الطلاق واقع.

وعلى كل حال، فما دامت الطلقة التي أوقعتها هي الثانية، فلك أن ترتجع زوجتك قبل أن تنتهي عدتها، ولا يشترط لذلك إذنها بل ولا علمها، فقد عرَّف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة جبراً عليها، وراجع الجواب رقم: ٣٦٤٠.

وإذا انتهت عدتها، فلك أن تتزوجها مرة أخرى قبل نكاح زوج آخر لها؛ إن وافقت هي على ذلك، وإذا ادعت المرأة أن الطلقة المذكورة والواقعة في حالة غضب لا يمنع وقوع الطلاق هي الثالثة بدون بينة منها على ذلك، فلا تصدق قضاء، لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به، أو شهادة عدلين شهدا على أنهما سمعاه يوقعه.

لكن إذا تحققت هي من كونها الثالثة، فلا يحل لها أن تمكنك من نفسها، ولا أن تختلي معك لأنها على حسب علمها بائنة منك بينونة كبرى.

وعليه، فلا يحل لها شرعاً إلا أن تعاملك كاجنبي عنها ما دامت غير مكرهة.

أما اللجوء إلى القوانين الوضعية، والمحاكم الكفرية، فلا يجوز للمسلمين ما دام هناك حل آخر، وننصحكما باللجوء إلى المراكز الإسلامية المتوافرة في المكان الذي أنتم فيه، بشرط أن يعرف أتباعه بالتزام السنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.