Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12144

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. أمر الطلاق للرجل وليس للمرأة

أمر الطلاق للرجل وليس للمرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ليلة الدخلة تفاجأت بزوجتي وأنا أقرأ بعض الآيات والأحاديث قلت لها أنت زوجتي على كتاب الله وسنة نبينا محمد ﷺ ردت لي بأني لست زوجها فقمت وذهبت عنها وأتت على استحياء وقالت أنا آسفة لم أقصد ولكن مازال الشك يراودني من هذه الكلمة فما رأييكم بهذا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الكلمة التي صدرت من زوجتك لا تأثير لها فيما يتعلق بعلاقتكما، لأن المرأة ليس بيدها أمر الطلاق، والظهار، ونحو ذلك..

وعليه، فلا داعي للشك فالأمر هين، وبعض النساء يعتريهن خجل كبير واضطراب في هذه الليلة، وقد يكون ألمَّ بزوجتك شيء من هذا فتكلمت بما تكلمت به.

وجزاك الله خيرا لحرصك على معرفة أمور دينك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12144 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.