Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12154

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. العزم على الطلاق لا يعتبر

العزم على الطلاق لا يعتبر

[السُّؤَالُ]

ـ[١-السلام عليكم ورحمت الله وبركاته.

. في أول زواجي تمت اختلافات وتشاجرات كثيرة وأنا فعلا قررت أنني سأطلقها في ما بعد (بعد مشاورة الأهل في كيفية الطلاق, وبعد الاتفاق " وأنا لم أقصد إيقاع الطلاق في حينه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:

فإن عزم المرء على طلاق زوجته، أو قوله بأنه سيطلقها فيما بعد، لا يعد طلاقاً حتى يتلفظ بذلك صراحة، أو كناية بما يدل عليه مصاحباً لنية الطلاق، وبناءً على ذلك فلا شيء عليك وامرأتك باقية في ذمتك، ويراجع الجواب رقم:

٢٣٤٩ لتتم الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12154 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.