Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12157

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حضور المرأة أو علمها لا يشترط لوقوع الطلاق

حضور المرأة أو علمها لا يشترط لوقوع الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل شجار بيني وبين عائلتي وخلال الشجار قالوا لي زوجتك هي السبب فقلت لهم زوجتي طالق بالثلاث حتى ترتاحوا ولكن زوجتي لم تكن موجودة حينها وهو طلاق لأول مرة فما هو حكمها؟

وجازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك، حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٢٦٩.

ولا يتوقف الطلاق على حضور المرأة ولا علمها، فهو نافذ، ولو لم تحضر أو تعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12157 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.