Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12160

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. شروط وقوع الطلاق بالهاتف

شروط وقوع الطلاق بالهاتف

[السُّؤَالُ]

ـ[فارقت زوجي قبل أكثر من سنة، وقبل سبعة أشهر طلقني زوجي عبر الهاتف في أوقات مختلفة، وبعد فترة أرسل إلي ورقة الطلاق. فهل هذا يعتبر طلاقاً، وهل يجوز أن أتزوج الآن أم علي أن أراجع المحكمة في أخذ الطلاق لكي أتزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما صدر من الزوج من الطلاق عبر الهاتف، أو الورقة المكتوبة، يعتبر طلاقاً، إذا أقر به الزوج، أو شهد به شاهدا عدلٍ، وعليه فلا حرج في الزواج إذا انتهت العدة من هذا الطلاق، أما إذا لم يكن عند المرأة ما يثبت هذا الطلاق إلا دعوى مجردة، فإنه لا يجوز العمل بمقتضاها، ولا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا الشأن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.