Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12167

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم تأكيد ما صدر من الزوجة من الطلاق

حكم تأكيد ما صدر من الزوجة من الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[ألحت زوجتي علي في الطلاق بحضور أهلها ورفضت ذلك وتوعدت بالذهاب إلى القضاء وأشهدت على ذلك أهلها بدون ذكر لأسباب الطلاق وحينما لم يتدخل أحد من أهلها استفزتني تلك التصرف وقلت لها لقد أعطيتك العصمة ولك ما شئت وكنت أريد أن أحرجها،حيث قالت إني طالقة

وبعد ذلك قلت لها وأنا ذاتي طلقتك وكنت أنوي في تلك اللحظة إخبارها عن حالها وتأكيد تلك الطلقة التي أوقعتها علي نفسها ولم أقصد أو أنوى إنشاء طلاق جديد.

السؤال كم تكون عدد الطلقات في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

فإن الواقع -حسب ما ذكرت - طلقة واحدة، وهي التي أوقعتها الزوجة على نفسها جراء تفويض ذلك لها.

وأما ما قلت أنت فلا يعتبر طلقة ما دام قصدك منه تأكيد ما صدر منها، وليس إنشاء طلاق جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12167 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.