Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12174

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل يقع طلاق من أخبر أنه لا زوجة لديه

هل يقع طلاق من أخبر أنه لا زوجة لديه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وذات يوم تعرض للسؤال عما إذا كان متزوجا. والسؤال كان غير مبرر من امرأة اتصلت ذات ليلة للمنزل كونها من اللواتي يثرن حوافظ الآخرين باتصالاتهن فأجابها بأنه ليس متزوجا ولم يقصد حينها أنه سيطلق زوجته ولا شيئا من هذا القبيل فهل تلزمه الكفارة وهل تعتبر زوجته طالقا وهل يثبت الطلاق في مثل هذه الحالات أرجوا إفادتنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن من سئل هل له زوجة؟ فقال: لا.

أنه لا يقع الطلاق على زوجته بذلك، إلا أن ينوي باللفظ إنشاء طلاق، فإنه يقع.

وقال بعضهم: إنه لا يقع مطلقاً، سواءً نوى الطلاق بقوله ذلك، أم لم ينوه، وعللوا ذلك بأن هذا إخبار، وليس إنشاءً، وأنه كذب محض، فلا يترتب عليه الطلاق، ولكن الراجح هو ما قدمنا.

ثم إن لم يكن هنالك داع إلى هذا الكذب، فما كان ينبغي لقائله أن يقدم عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12174 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.