Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12188

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج

الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حكم القاضي بتطليق امرأة من رجل فهل يقع الطلاق أم أنه لابد من أن يقوم الزوج بالتطليق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق بيد الزوج وحده، والقاضي ليس له إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق، أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب يقتضي ذلك.

وفي كلتا الحالتين المطلق هو الزوج، والقاضي إنما يحكم بوقوعه منه فقط، أما إذا حكم القاضي بفسخ النكاح فعندئذ. ينفسخ، ولو لم يوافق الزوج. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12188 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.