Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12209

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. طلق مرتين ثم أرجع امرأته وجامعها بدون نية الرجعة

طلق مرتين ثم أرجع امرأته وجامعها بدون نية الرجعة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من امرأة، وبعد فترة طلقها طلقتين، وتم إثبات ذلك في المحكمة، وقبل أن تكمل العدة رجع إليها بإحرام فهل تعتبر زوجته مع أنه عندما جامعها لم ينو إرجاعها.

وهذا الرجل أكرمه الله بالتوبة ويريد أن يعرف ماله وما عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور قد طلق زوجته مرتين فقط، ثم جامعها قبل انقضاء عدتها فما فعله لا يوصف بالحرام ولا تلزمه توبة لعدم ارتكابه لمحرم، لأن الرجعية كالزوجة، وهذا الجماع الخالي من النية تحصل به الرجعة عند الحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٤١٩٥، ٧٠٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.