Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12211

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. رجعة المطلقة بالقول هل يلزم معها الجماع قبل سفر الزوج

رجعة المطلقة بالقول هل يلزم معها الجماع قبل سفر الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب طلقت زوجتي، وفي اليوم التالي أرجعتها بالقول، في اليوم التالي سافرت للخارج في عمل. فهل إذا ما حدث معاشرة فى خلال ثلاثة أشهر يستوجب علي أن أكتب عقد قران من جديد، أو هي الآن زوجتي، ولا يجب علي أن أكتب عقد قران من جديد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها - وهذا هو الواقع كما يظهر بقول صريح دال على الرجعة كارتجعتك وما في معناها - فقد عادت إلى عصمتك كما كانت قبل الطلاق، ولا يلزمك تجديد عقد النكاح مطلقا.

وإن كانت الرجعة بعد تمام عدتها فلا تصح، وهي أجنبية منك فتحرم الخلوة بها ومعاشرتها ونحو ذلك قبل تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو بوضع حملها إن كانت حاملا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

والخلاصة أن الارتجاع إذا حصل فلا يلزم لصحته اللقاء مع الزوجة وعدم السفر عنها، بل هو يصح من غائب، كما يصح الطلاق منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.