Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12220

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. التلفظ بالرجعة قبل الطلاق لغو

التلفظ بالرجعة قبل الطلاق لغو

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ وصلني جوابكم لسؤالي الأول بأن الطلاق غير واقع والحمد لله سؤالي اليوم وهو قبل سؤالي الأول قلت لزوجتي ظنا مني أن الطلاق قد وقع راجعتك احتياطا مني، فما حكم هذه المراجعة والطلاق لم يقع أصلاً؟ وشكرا.. قال رسول الله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الطلاق لم يقع أصلاً فالرجعة لم تصادف محلها لأنها إنما تقع بعد الطلاق وبالتالي فهي لغو ولا حرج عليك فيما تلفظت به من مراجعة زوجتك احتياطاً بعد ظنك وقوع الطلاق، وللفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12220 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.