Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12226

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. حكم من قال لمطلقته (رجعتك فقط زواج متعة)

حكم من قال لمطلقته (رجعتك فقط زواج متعة)

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي وعند رجوعي قال لي أنا رجعتك فقط زواج متعة، فهل هذه الصيغة صحيحة وما حكم الشرع؟ علما بأنني قد رجعت وحملت وأنجبت طفلة وأنا في حيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الرجعة تمت قبل انقضاء عدتك من الطلاق الرجعي فهي رجعة معتبرة، فإن زوجك قد أتى بلفظ صريح من ألفاظ الرجعة، ولا عبرة بعد ذلك بقوله (زواج متعة) ، لأن هذه رجعة وليست زواجاً، ولأن حقيقة زواج المتعة ليست متوفرة هنا، فإن زواج المتعة هو أن يتفق الرجل مع المرأة على النكاح لمدة مؤقتة ينتهي عندها الزواج، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢١١٠٠.

وبناء على هذا؛ فإن هذه الطفلة ابنته وتنسب إليه، وأما إن كانت هذه الرجعة بعد انقضاء العدة وبينونة الطلاق فهي رجعة غير معتبرة، إذ لا بد في الرجعة في هذه الحالة من عقد جديد، كما بينا في الفتوى رقم: ٤٦٧٥٥، وتنسب هذه الطفلة إليه إن كان يعتقد صحة هذه الرجعة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦١٥٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.