Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12254

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. للزوج مراجعة زوجته برضاها بعقد ومهر جديدين ما لم تكن الطلقة الثالثة

للزوج مراجعة زوجته برضاها بعقد ومهر جديدين ما لم تكن الطلقة الثالثة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من طلقها زوجها وهي حائض ثم طلقها طلقة بائنة ثم ردها بعقد جديد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الصحيح أن الطلاق في الحيض واقع، وانظري الفتوى رقم: ٧٨٥٧١، فالطلقة تكون بائنة إذا كانت قبل الدخول بالزوجة أو انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجع فيها، وهناك أسباب أخرى مثل أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن، أو يطلق الحاكم على الزوج زوجته، ففي هذه الأحوال له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد ما لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي السؤال ذكرت السائلة طلقتين الأولى في الحيض والثانية البائنة فيجوز للزوج أن يرد زوجته بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.