Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12272

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. رجعة الزوجة بعد تطليقها مرتين

رجعة الزوجة بعد تطليقها مرتين

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلق زوجته طلقة واحدة شفهيا ثم أعادها ثم طلقها طلقة ثانية في المحكمة وبشهود اثنين عدلين وورقة صادرة من المحكمة ولم يعدها لحد الآن منذ عدة شهور، الآن يرغب في إعادتها فما هو الإجراء المتبع في ذلك أرجو توجيه السؤال لأحد القضاة؟ وأريد الرد على إيميلي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل قد طلق زوجته طلقتين فله الحق أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فله أن يراجعها أيضاً، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت هي ووليها، والعدة تنتهي في حق الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت ممن تحيض فبثلاث حيضات وقيل بثلاثة أطهار، وانظر الفتوى رقم: ٣٥٩٥ ففيها تفصيل ما هو الذي تعتد به من تحيض.

وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فتعتد بثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: ١٣٥٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12272 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.