Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12275

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. رجعة المطلقة التي لم يعلم أنه دخل بها

رجعة المطلقة التي لم يعلم أنه دخل بها

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي التي كتبت عليها بعلم أهلها ودخلت عليها بدون علمهم وكتب في وثيقة الطلاق إنني لم أدخل بها أريد أن أرد زوجتي فما حكم الشرع والدين في كل ذلك؟

أفتوني أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة أما أن يكون دخل بها الزوج أو خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وأما أن لا يكون دخل بها ولم يخل بها، فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر.

فإذا كان السائل قد دخل بزوجته فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، ولكنه لا يصدق في أنه دخل بها إذا لم تعلم الخلوة بينهما، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يُعلَم- بضم التحتية وفتح اللام- دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق، بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12275 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.