Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12277

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. طلقها في لحظة غضب ثم راجعها في نفس اللحظة فهل تحسب طلقة؟

طلقها في لحظة غضب ثم راجعها في نفس اللحظة فهل تحسب طلقة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من طلق زوجته في لحظة غضب ثم تراجع في نفس اللحظة وقال لها لقد رددتك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق ضابط الغضب الذي لا يقع الطلاق فيه في الفتوى رقم: ٨٦٢٨.

فما لم يبلغ الغضب هذا الحد، فالطلاق واقع، ويحسب طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية جاز للزوج مراجعة زوجته في العدة، وأما إذا كانت الثالثة فليس له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره، كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٨٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12277 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.