Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12279

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. إرجاع المطلقة في العدة

إرجاع المطلقة في العدة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زوجة طلقها زوجها في حالة غضب وهجرها وبعد فترة أراد إعادتها له ولم تقبل الزوجة ومضت فترة سنة على الفراق فما حكم الشرع على نوع العلاقة بينهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته طلقة رجعية جاز له إرجاعها إلى عصمته ما دامت في العدة من غير حاجة إلى عقد وصداق وتوابعهما، وسواء رضيت المرأة أو كرهت، وذلك لقول الحق ﷾: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴿البقرة: ٢٢٨﴾ .

قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإذا كرهت المرأة.

ولمعرفة كيفية الارتجاع تراجع الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

وبناء على ما سبق، فإن كان هذا الرجل قد ارتجع هذه المرأة في العدة، فهي زوجته يجب عليها طاعته في المعروف، ومن ذلك رجوعها إلى بيت زوجها، وتمكينه من حقه في الاستمتاع أو ما شابهه، فإن أبت المرأة ذلك فهي ناشز، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: ١١٠٣.

أما إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي ولم يرجعها فليس للرجل حينئذ ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد.

وننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية في بلاد الكفر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12279 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.