Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12287

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. حكم من طلق زوجته الحامل مرتين وأراد أن يراجعها بعد الولادة

حكم من طلق زوجته الحامل مرتين وأراد أن يراجعها بعد الولادة

[السُّؤَالُ]

ـ[المطلقة مرتين وأراد زوجها أن يراجعها لكنه قرر أن يراجعني بعد أن أضع حملي، علماً بأني في الشهر الثاني، هل يجوز له ذلك وما يترتب على الرجوع من عقد جديد، وصداق وغيره من أمور؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته الحامل طلقتين وأراد مراجعتها قبل أن تضع حملها فله مراجعتها دون حاجة إلى عقد ولا مهر، ولا يشترط رضا الزوجة بالرجوع، أما إن وضعت حملها قبل أن يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وأصبحت أجنبية عنه فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهو خاطب من الخطاب فلها قبوله أو رده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12287 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.