Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12290

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. للزوج مياشرة امرأته فور مراجعتها بعد طلاقها

للزوج مياشرة امرأته فور مراجعتها بعد طلاقها

[السُّؤَالُ]

ـ[حفظكم الله ورعاكم على عملكم هذا، طلق رجل زوجته ثم راجعها قبل انتهاء العدة، هل يمكنه مباشرتها أم ينتظر انتهاء العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين ثم راجعها في أثناء العدة فله أن يباشرها فور مراجعته لها إن لم تكن حائضا وإلا فيحرم عليه الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ولا يلزمه أن ينتظر حتى تنقضي عدتها، إذ لا فرق بينها وبين زوجة لم تطلق أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12290 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.