Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12303

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى

عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ أفيدونا في مسألة حصلت لنا في روسيا: كان هناك رجل تزوج بامرأة ثم طلقها بعد فترة، وبعد مضي سنتين أرادا أن يجتمعا مرة أخرى، فوافقت امرأته على ذلك ثم سافرت إلى بلدها، وزوجها اتصل بها عن طريق الهاتف وقال بأنه راجعها، فهل يعتبر هذا نكاحا، وهي زوجة له. هذا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للرجل أن يراجع امرأته بعد انقضاء عدتها، بل لا بد من عقد ومهر جديدين، وهذا إذا كان الطلاق الذي وقع وانقضت عدته طلقة أو طلقتين، أما إذا كان ثلاثاً فلا يحل له عقد النكاح عليها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطأها، ثم يطلقها دون تواطئ مع زوجها الأول، وتنقضي العدة بثلاثة قروء أي ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن لم يحضن لكبر أو صغر.

وعليه؛ فلا يعتبر قول الرجل لمن قد تزوجها وطلقها وانقضت عدتها: راجعتك، بل لا بد من عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى كما قدمنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12303 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.