Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12313

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بطلاق زوجتي بعد مشادة كلامية مع والدتها في غرفة نومي بقولي لها أنت طالق ثم استرجعتها في العدة ولكنها لم ترجع لبيتي لرفض إخوتها وبعد٤ أشهر قمت بطلاقها بقولي أنت طالق ثم طالق حسب معرفتي أنها تكون ثلاث مع الأولى وتم استخراج صك طلاق وبعد مضي ٣ سنوات أسأل هل من حقي استرجاعها بعقد جديد أم لا؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلقة الأولى واقعة، وما دمت قد راجعتها في العدة، فهي امرأتك، سواء رجعت إلى بيتك أو لم ترجع، وطلاقك بعد ذلك بقولك لها: أنت طالق ثم طالق. يعتبر طلقتين، وبهذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها، بشرط ألا يكون نكاحه لها لأجل تحليلها لك، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:٢٣٠] .

وعليه، فلا يحل لك نكاحها قبل أن تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها، ثم يطلقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12313 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.