Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12320

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. كيف يعيد المطلق زوجته إلى عصمته

كيف يعيد المطلق زوجته إلى عصمته

[السُّؤَالُ]

ـ[رميت على زوجتي الطلاق وهي المرة الأولى كيف أفعل لكي تكون لي مرة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة فيقع عليها الطلاق وتحسب طلقة واحدة، ولك أن ترجعها خلال فترة العدة بكلام بأن تقول لها: راجعتك، ولك أن تراجعها بالاستمتاع كالجماع ونحوه، ويستحب لك أن تشهد على إرجاعها، والرجعة تكون بدون مهر ولا ولي ولا عقد، وبدون رضاها لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة.

فإذا أرجعتها أصبحت زوجتك، وتبقى لك طلقتان، فلتحذر من أن تقترب من ألفاظ الطلاق مرة أخرى حتى لا تهدم بيتك، وتجني على أسرتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.