Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12322

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. أحكام تتعلق بالرجعة بعد الخلع

أحكام تتعلق بالرجعة بعد الخلع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ ١٥ سنة ولدي منها ولدان الأول ولد٧ سنوات والثانية بنت عمرها١٤ سنة وقد قام الطلاق خلعاً برغبة منها وتنازلت عن مؤخر الصداق ونفقتها والآن يريد أهل الخير الصلح بيننا من أجل الأولاد ولكنها تصر على أن تأخذ مقدماً مقابل الرجوع مؤخر الصداق التي تنازلت عنه ولكني لا أملك هذا المبلغ مع العلم بأنني كنت معها صالحا وعادلا وأنفق كل راتبي في بيتي ولا أدخر منه شيئاً السؤال هل هذا شرعا أن أدفع لها ما تطلبه مع العلم بأنني لم أقبض باليد أي تعويض للخلع؟

وجزاكم الله خير علي سعة صدركم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان أن الخلع طلاق بائن، وذلك في الفتوى رقم: ٧٨٢٠، والفتوى رقم: ١١٥٤٣.

وعليه، فإذا لم يسبق هذا الخلع تطليقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك، لكن بعقد جديد ومهر جديد.

ولها حينئذ أن ترفض الرجوع، وأن تشترط مهراً معيناً، وينبغي أن يتسامح الزوجان في ذلك، وأن يرعيا ما كان بينهما من العشرة، وما بينهما الآن من الولد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12322 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.