Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12332

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. لا يجب لإرجاع المطلقة الرجعية الذهاب إلى مأذون.

لا يجب لإرجاع المطلقة الرجعية الذهاب إلى مأذون.

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة الطلاق لمرة واحدة هل يجب الذهاب الى مأذون أنكحة أو شيخ لإرجاعها؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة، ولا يوجبون ذلك. وحملوا الأمر في قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ....) [الطلاق: ٢] ، حملوا هذا الأمر (وأشهدوا) على الندب، وعلى ذلك فلا يجب الذهاب إلى مأذون أنكحة، أو شيخ لإرجاعها، فالإشهاد ليس شرطاً في ثبوت الرجعة، ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب، ولكن الصواب الأول.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12332 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.