Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12338

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق السنة والبدعة ٢٣
  5. من أراد أن يطلق زوجته بلا رجعة

من أراد أن يطلق زوجته بلا رجعة

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي طلقة واحدة وراجعني بعد يومين والآن نريد الطلاق بلا رجعة فهل يطلقني مرة أخرى ويراجعني ثم يطلق الثالثة أم يطلقني طلقة أو طلقتين ولا يراجعني بعد العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمراجعة زوجك بعد الطلقة الأولى صحيحة إذا كانت قبل انقضاء عدتك، وإذا أراد زوجك طلاقك بلا رجعة فلا يشترط في ذلك أن يطلقك الطلقة الثانية، ثم يراجعك ثم يطلقك الثالثة، بل إن شاء طلقك اثنتين فتحرمين عليه ولا تحلين له إلابعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول وهذا على مذهب الجمهور.

وإن شاء طلقك مرة واحدة ثم يترك الرجعة حتى تنقضي عدتك، ففي هذه الحالة إذا أراد الرجوع إليك فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.

مع التنبيه إلى أنه ليس من طلاق السنة الزيادة على طلقة واحدة أو إرداف طلقة قبل انقضاء العدة، علما بأن الأصل في الطلاق الإباحة وقد يعرض له ما يجعله مكروها أو حراما أو مستحبا إلى آخر الحالات المذكورة في الفتوى رقم: ٤٨٩٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12338 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.