Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12364

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. اشتد غضبه فقال لزوجته والله إنك طالق

اشتد غضبه فقال لزوجته والله إنك طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي: والله إنك طالق، وكنت غضبانا جدا ولم أدر كيف قلتها. أريد أن أرجع زوجتي ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك [إنك طالق] يعتبر طلاقا صريحا نافذا بلا شك، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم تكن طلقتها من قبل أو طلقتها واحدة فقط. وتحصل الرجعة بما يدل عليها من قول مثل راجعتك أو أعدتك لعصمتي أو بالجماع أو مقدماته مع النية، كما تحصل عند بعض أهل العلم بالجماع فقط أو مقدماته ولو دون النية كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

وإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وبخصوص غضبك فإن كان خفيفا بحيث كنت تعي ما تقول فهو نافذ، وإن كان شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك، ومن أهل العلم من رأى عدم وقوع الطلاق أيضا إذا لم يستحكم الغضب ولكنه يحول بين المرء ونيته كما تقدم فى الفتوى رقم: ١١٥٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.