Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12381

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. طلقها في حال غضب شديد

طلقها في حال غضب شديد

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مشكلة مع زوجي. ذهبت إلى زوجي فأخبرته هل سوف تتزوج أم لا؟ فغضب وضربني، وأنا أخذت السلك وقذفته ولم يتناقش معي، ثم قال أنت طالق مرة واحدة، وهو في غضب شديد، وقال بعد يومين إنه لم تكن له نية الطلاق.

أرجوكم أفتوني هل هذه تكون طلقة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول، فقد وقع الطلاق ولو لم ينوه؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج لنية، كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠٤٢٢.

ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة - والتي تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً- إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12381 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.