Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12412

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. حكم طلاق الغضبان

حكم طلاق الغضبان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تقول لي زوجتك أنت طالق وأنت في حالة غضب، والغرض منها أن تهدئ من الوضع بينك وبينها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يصل به الغضب إلى درجة فقد الوعي وذهاب الإدراك فقوله ذلك صريح في الطلاق، وتطلق زوجته منه ولو لم يقصده وقوع الطلاق لكون اللفظ صريحا، والطلاق جده جد وهزله جد.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٥٦٦، ٢٠٠٣٧، ٣٨٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12412 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.