Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12424

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. صفة الغضب الذي يوقع الطلاق

صفة الغضب الذي يوقع الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج حلف بالطلاق ساعة غضب بأن يقتل إخوة زوجته ولكن بفضل الله تعالى لم يكن هذا الأخ موجودا بالمكان أثناء هذا الغضب والسؤال هل هذا الطلاق واقع أم لا؟ أريد الإجابة ولك الشكر.....]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

جمهور الفقهاء على أن الحالف بالطلاق يقع طلاقه على كل حال إذا حنث، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول، ولا يجوز البر بهذه اليمين التي حلف صاحبها على قتل شخص بغير حق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الحلف بالطلاق إذا حنث صاحبه يقع به الطلاق، وعلى هذا القول فإن هذا الطلاق واقع بحنث هذا الزوج، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق لا يقع طلاقه.

واعلمي أن الغضب لا يمنع وقع الطلاق؛ إلا أن يكون صاحبه قد وصل إلى حال لا يعي فيه ما يقول، وينبغي الحذر من الغضب.

ويجب على الزوج الحنث في مثل هذه الحالة، إذ لا يجوز له أن يقدم على قتل إخوة زوجته بغير وجه حق فإن هذا أمر محرم. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: ٣٦٨٦٩، ١٥٥٩٥.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12424 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.