Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12429

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. طلاق الغضبان متى يقع ومتى لا يقع

طلاق الغضبان متى يقع ومتى لا يقع

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب شديد حتى أني ضربتها ضربا مبرحا وكسرت وحطمت في البيت وصرت مجنونا وفجأه قلت لها أنت طالق بالثلاثة، ثم أردفت قائلا أنت طالق طالق طالق وأنا لم أرد الطلاق فهل يقع طلاقي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أخي السائل حين تلفظت بما تلفظت به قد بلغ بك الغضب إلى حد أنك لا تعي ما تقول فطلاقك غير واقع والحالة هذه ولا شيء عليك، أما إذا كنت تعي ما تقول فطلاقك إذن واقع وهو على قول الجمهور يقع ثلاثا، وعليه، فإن امرأتك والحالة هذه قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا تحليل ثم يطلقها، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم فإن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وعليه، فإذا كانت تلك هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك أن تراجع امرأتك ما دامت عدتها لم تنقض، فإن كانت عدتها قد انقضت فقد بانت منك بينونة صغرى ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كانت هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى على ما تقدم، واعلم أن قولك بعد ذلك طالق طالق طالق لا يغير في الحكم شيئا لأنها على قول الجهور قد بانت منك بمجرد قولك طالق بالثلاثة، وعلى قول شيخ الإسلام وابن القيم فلا يلزم منه بالإضافة إلى قولك طالق بالثلاثة إلا طلقة واحدة، ونوصيك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتنظر في أمرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12429 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.