Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12450

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. حكم قول الرجل: طلقت إجباريا

حكم قول الرجل: طلقت إجباريا

[السُّؤَالُ]

ـ[من غير خلاف بيني وبين وزوجتى بعض الإخوة - الله يهديهم - قالو لي: هذه الزوجة ليست صالحة. يعنى الطلاق أحسن، من كثرة كلامهم قلت لهم: طلقت إجباريا، هل هذا طلاق شرعي؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزواج شعيرة من شعائر الإسلام، سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، كما قال في كتابه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿النساء: ٢١﴾ فحقه الحفاظ عليه والإكرام، لا التلاعب به والامتهان، وفك عراه لأتفه الأسباب من تعرض لاستفزاز ونحو ذلك.

وإن الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته قاصداً لفظ الطلاق وقع طلاقه، ولا عبرة بدعوى الإجبار ما دام الطلاق قد وقع باختيار منه، وراجع الفتوى رقم: ٦١٠٦، وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيجوز لزوجها إرجاعها بلا عقد جديد، ويستحب له أن يشهد على رجعتها، وتراجع الفتوى رقم: ٨٦٢١، والفتوى رقم: ٤١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12450 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.