Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12460

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. من علق الطلاق حال سكره

من علق الطلاق حال سكره

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من امرأة حادة الطباع أي نقاش أو توجيه لها يؤدي إلى مشكلة ودائما تتوعد بنشر المشاكل على الجيران ليعرفوا فضائحي حسب زعمها ومرتين قلت لها إن خرجت إلى الجيران فأنت طالق عندما توعدت ولكنها خرجت في المرتين أما المرة الثالثة فكانت في بداية حياتنا عندما رفضت أن تتزين أو تتعطر بحكم أنها امرأة عاملة فأقسمت بالطلاق ألا أقربها إن لم تتزين ومرت فترة طويلة وفي أحد الأيام كنت سكرانا فقربتها مع العلم أني تبت وحججت ثلاثا والآن هي معي فقط من أجل أبنائها كما تقول لأن لدينا ٥ أطفال ولا أقربها حتى أسمع منكم. جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما صدر منك يعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند الجمهور، وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين من قال ذلك بنية الطلاق فيقع طلاقه، وبين من قاله بقصد التهديد فلا يقع. وانظر الفتوى رقم: ٣٧٩٥. وبناء على قول الجمهور فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج وذلك لوقوع المعلق عليه في الثلاث. وكون المعلق عليه في الأولى حصل وأنت في حال سكر لا يغير من الأمر شيئا إن كان السكر متعمدا لأن السكران بالحرام يؤاخد بأعماله.

وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسكن مع هذه المرأة في بيت واحد، ولا أن تخلو بها لأنها صارت أجنبية عنك كغيرها من سائر الأجنبيات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.