Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12477

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. حكم الطلاق عبر الهاتف حال الغضب

حكم الطلاق عبر الهاتف حال الغضب

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي طلقني عبر الهاتف وهو غاضب ولم يكن في نيته الطلاق، علما بأنه يزورني ويعبر عن أنه لم ينو الطلاق، فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق عبر الهاتف واقع كما لو طلق مباشرة، أما طلاق الغضبان فينظر في حالته عند الغضب، وقد تقدمت لنا فتوى بهذا الخصوص تراجع تحت الرقم: ١٤٩٦.

هذا، وإذا صدر من الزوج لفظ طلاق صريح، فلا عبرة بقوله إنه لم يكن ينوي الطلاق، فألفاظ الطلاق الصريح لا تحتاج إلى نية المطلق، وانظري في الألفاظ المحتملة للطلاق الفتوى رقم: ٣٥٣٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12477 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.