Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12483

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. من طلق زوجته وهو غضبان دون علمها

من طلق زوجته وهو غضبان دون علمها

[السُّؤَالُ]

ـ[واحد طلق زوجته في حالة الغضب، وهي حتى الآن لا تدري بهذا والآن هو يريد إرجاعها، فماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأن أغلب حالات الطلاق تكون بسبب الغضب، وعلى ذلك فإن هذا الرجل الذي طلق زوجته في حالة غضب فإن طلاقه يقع، إلا إذا كان غضبه وصل إلى مرحلة فقد الوعي، ففي هذه الحالة فإن الطلاق لا يقع؛ لقول النبي ﷺ: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه.

فإذا كان الطلاق وقع مرة واحدة أو مرتين ولم تخرج الزوجة من العدة فيجوز للزوج أن يراجعها سواء علمت بذلك أو لم تعلم به.

والمراجعة تكون بالقول وبالفعل، ولا تحتاج إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو الولي أو الشهود، وإن كان يستحب الإشهاد.

وعليه فإذا كان هذا الزوج يريد إرجاع زوجته ولم يكن طلقها ثلاثًا أو خرجت من العدة فله ذلك شرعاً، والمستحب له أن يشهد على ارتجاعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12483 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.